السيد الخميني

267

كتاب الطهارة ( ط . ج )

تنبيه في حكم العصير العنبي قد وقع الخلاف بين أصحابنا قديماً وحديثاً في نجاسة عصير العنب الذي غلى ولم يذهب ثلثاه ، ولم يعرض له إسكار ، بعد عدم الإشكال والريب في حرمته . ثمّ اعلم : أنّه لا يجوز الاتكال في المسألة على دعاوي الشهرة وعدم الخلاف والاتفاق ؛ لتراكم الأقوال والدعاوى فيها من الطرفين : فربّما يدّعي الشهرة على نجاسته بين المتأخّرين " 1 " ، أو مطلقاً " 2 " . أو يدّعى " 3 " عدم الوقوف على القول بها إلَّا من أبي حمزة من القدماء " 4 " ، والمحقّق في " المعتبر " " 5 " . أو يقال : " إنّ القول بالنجاسة بين الطبقة الأولى من فقهائنا أمّا قليل أو معدوم " " 6 " وهو كذلك ظاهراً ، كما يظهر بالمراجعة إلى كتبهم ، ك " الناصريات " ،

--> " 1 " مسالك الأفهام 1 : 123 ، مدارك الأحكام 2 : 292 . " 2 " جامع المقاصد 1 : 162 ، روض الجنان : 164 / السطر 4 . " 3 " ذكرى الشيعة 1 : 115 . " 4 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 365 . " 5 " المعتبر 1 : 424 . " 6 " مستند الشيعة 1 : 214 .